محمد ناصر الألباني

71

إرواء الغليل

آوى المراح قطعت في ثمن المجن " . أخرجه النسائي والبيهقي ( 8 / 263 ) . السادسة : عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرني عمرو بن شعيب به مختصرا مقتصرا على اللفظ الأول الذي في الكتاب ، وفيه فقرات أخرى في ضالة الإبل والكنز . أخرجه أحمد ( 2 / 186 ) السابعة : عن محمد بن إسحاق عنه مثل الطريقة الثانية . أخرجه أحمد ( 2 / 180 ، 203 ، 207 ) ولابن أبي شيبة ( 11 / 55 / 2 ) منه : " القطع في ثمن المجن " . الثامنة : عن سفيان بن حسين الواسطي ، عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال " . . . فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار . . . " . أخرجه الدارقطني ( 370 ) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به . قلت : وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو ، من أجل سويد بن عبد العزيز ، فإنه لين الحديث . وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب . ويشهد له ما أخرجه مالك ( 2 / 831 / 22 ) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريشة جبل ، فإذا آواه المراح أو الجرين ، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن " .